المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩١

490

المصنف

المجلد العشرون

في

مسألة:

ومن جواب محمد بن محبوب وعن امرأة أسقطت، فصبّته دما (1)، ثم طهرت ستة أيام. هل لزوجها أن يطأها؟

فلا أرى له أن يطأها حتّى تنقضي أربعون (3) يومًا، ولا تنقضي بذلك عدتها إلا حتّى تسقط خلفًا (3) يتبيّن لها أنه سقط. فأما الدم؛ فلا.

وهي

مسألة:

وعن امرأة ولدت، فلما خلت أربعون يوما؛ طهرت، وصلت، ووطئها زوجها طاهر تصلّي. ثم إنّ الدّم راجعها من يومها من بعد المجامعة، وهي في كلّ يوم تراه وينقطع عنها. فلما رآها تصلّي وطهرت (4) من كثرة الدم؛ جامعها بعد الأربعين. فقالت له: إنّ فيها الدّم. فلم يصدّقها حيث رآها تصلّي، وظن أنه لا انتظار للنفساء بعد الأربعين؟

فالنفاس معنا أربعون يوما. فإن مضى بها الدم؛ صنعت كما تصنع المستحاضة، تغتسل لكلّ صلاتين غسلا واحدًا، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل، واحدة ولصلاة الغداة (5) غسلا واحدًا ويجامعها زوجها إن شاء؛ إذا اغتسلت فإذا كان أيام حيضها التي عودت تحيض فيهن؛ أمسكت عن الصلاة والصيام، وأمسك عن مجامعتها في الدم الذي تعده قرأها أو بعده) يوما أو يومين.

(1) أي: هذا الذي أسقطته، أسقطته دمًا.

(2) في أ «الأربعون».

(3) هل يقصد: تسقط شيئًا آخر بعد ذلك الدم.

(4) ناقصة من ب.

(5) أي: صلاة الفجر. الغداة من الغدو وهي البكرة.

(6)

«وبعده».

١٢٬٠٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.