الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩٢الجزء الخامس والثلاثون - باب [36]: في وطء الحامل والنفساء
المصنف
491
وأما وطؤه إيّاها بعد الأربعين؛ فلا بأس عليه إذا اغتسلت (1) وصلت. وأمّا الدم الذي تراه كل يوم؛ فإن يكن علقة أو دفعة؛ فليس بشيء، وتتوضى وتصلّي. فإذا بدا (2) بها الدم، ومضت عشرة أيام ولم تأمن رأته من حيضها مستقبلا؛ أمسكت عن الصلاة بعدد قراها (3). والتي تصلي يجامعها زوجها (4).
قال أبو سعيد أمّا النّفاس؛ فقد قيل فيه على بعض القول (5) ما قال. وكذلك المستحاضة. وأمّا الدفعة التي تأتيها في أيام استحاضتها؛ فإذا سالت أو قطرت؛ فقد قيل فيها الغسل في أيام الاستحاضة. وأحسب أنّه قد قيل ذلك في العلقة؛ إذا خرجت وصارت (6) في موضع ما يكون الدّم فيه؛ فأيضا، ويكون حكمه حكم السائل والقاطر؛ ففيها الغسل فيما قيل؛ لأنه من الدم.
وإذا سال الدم أو قطر؛ فسواء كان قليلا أو كثيرًا؛ فقد وجب الغسل في أيام الاستحاضة، إلّا أنّها تغتسل (8) إذا لم يكن مسترسلا (9) متصلا كل صلاة حضرتها، وقد خرج منها الدم، ثم لم تغتسل بعده (10)، وإنما لها فيما قيل جمع الصلاتين في وقت واحد؛ إذا كان الدّم مسترسلا الذي (11) يستطيع السائل
والقاطر بغسل واحد.
(1)
(3)
في
أ «غسلت».
في
أ «مد». وفي ب «بدأ».
«قرؤها». وفي ب «قرأها».
(4) قاعدة: «والتي تصلّي يجامعها زوجها».
(5) في أ زيادة «على».
(6) في ب «إذا صارت وخرجت».
(7) في م «فعليها».
(8) في أ «تغسل».
(9) في أ زيادة «بها».
في أ زيادة «خ: بعد».
أ «جمع
الصلاتين في الدم المسترسل الذي لا».