المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩٣

492

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وعن امرأة أسقطت سقطا، فانقطع عنها الدم. أيجامعها زوجها بعد انقطاع دمها؟

قال: يدعها ثلاثة أيام فإذا لم تر الدم؛ فلا بأس بمجامعتها.

قال أبو سعيد: إذا أرادت (1) الطّهر، ولم يكن بها شيء من الدم ولا كدرة، ورأت الطهر البيّن؛ فقد قيل عليها الصّلاة، وتغتسل للنفاس، ولا بد من ذلك؛ ولو لم تر دَمًا ولا شيئًا مما يكون أحكامه أحكام النفاس (2)، من الكدرة

والصفرة.

وقد قيل: يؤمر أن لا يطأها ثلاثة أيّام وهذا - عندي - للتنزه. فإن فعل؛ لم يكن عليه - عندي - في امرأته بأس فيما قيل (3)؛ إذا راجعها الدم في أيام نفاسها.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر وقال في امرأة ظنّت أنّها حامل بشيء في بطنها، فتركت الصلاة، ثم جاءها الدّم، فوطئها زوجها فيه، وكانت تصوم وتصلّي؟ قال: عليها بدل ما لزمها من الصيام، وتفسد على زوجها؛ إذا وطئها متعمدا

في الحيض)، ولا عذر في ذلك لهما.

ولعل بعض أهل الرّأي لا يُفسدها عليه؛ إذا وطئها على أنها حامل. وهو

قول محمد بن الحسن

(1) في أ «رأت».

(2) في أ «نفاس».

(3) في أ زيادة «خ: فعل».

(4) قاعدة: «وتفسد على زوجها؛ إذا وطئها متعمدا في الحيض».

١٢٬٠٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.