المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩٤

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [36]: في وطء الحامل والنفساء

493

مسألة:

وأما الحامل؛ فهي لزوجها حلال؛ حتى ترى) أعلام الولد.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري فأما ما ذكرت هل هذا الدّم نفاسًا على قول من يقول بالشهرين؟ فلا نفاس هذا بالشهرين؛ إذا انقطع على الأربعين. وإنّما القول فيه بالشهرين (2)؛ إذا كان الدم فيه متصلا، ولم ينقطع. فإذا كان كذلك، ووطئها على ذلك؛ فقد حرمت عليه.

ولو اتصل الدم، وغسلت على الأربعين والدّم متصل، ثم وطئها زوجها بعد الأربعين؟ لم نقل: إنّها حرمت عليه؛ لأنّ أكثر القول على الأربعين، وقد غسلت على الأربعين. وذلك في أوّل ما ولدت المرأة.

مسألة:

وسئل بعض أهل العلم عن المرأة إذا ضربها الطلق، ورأت الدم، ما تصنع؟

قال من قال تترك الصلاة.

وقال من قال: تغتسل وتصلي.

قلت له: فإن رأت دَما سائلا، ثم انقطع عنها، ثم رأت صفرة أو كدرة، وقد

ضربها الطلق ما تفعل؟

في ب «يرى».

(2) في ب «فيه في الشهرين».

(3) أي: لم ينقطع خروجه.

١٢٬٠٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.