المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩٦

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [36]: في وطء الحامل والنفساء

مسألة:

495

طاهر

ومن جواب أبي الحواري وذكرتَ في امرأة تلد ولا ترى الدم، وهي تلد. هل يحل لزوجها وطؤها. وهل يتمّ صومها وصلاتها، وقد ولدت ثلاثة أولاد على هذا؟

يوم

فعلى ما وصفت فقد قيل: إنّ النّفاس ساعة واحدة. فإذا كانت هذه المرأة لم تر دمًا؛ فلا بد من الغسل بعد الولد. فإن كانت قد غسلت بعد ما ولدت، ولم تر دما، ثم وطئها زوجها على ذلك بعد تلك الساعة وبعد الغسل؛ لم تفسد عليه امرأته. وكذلك إذا صلّت وصامت على ذلك، ولم تر دما حتّى قضت صومها؛ فقد تمّ صومها وصلاتها.

١٢٬٠٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.