المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩٧

496

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

ارباب [37]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

ساج كتاب المصنف في وطء الزوجة في الدبر

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

أحسب عن أبي عبد الله رحم الله: وقال في كلامه يوم عرفة في قول الله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْتُمْ} [البقرة: 223]. فيما أتيتم، إلّا الدبر.

وقال أبو المؤثر: قد حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيان النساء في أدبارهن، وقال: «من أتى امرأة في دبرها؛ فقد كفر» (1).

وقال من قال: إتيان النساء

في

أدبارهن حرام، ولا أُحلّ ما حرم الله.

قال أبو المؤثر من وطئ امرأته في دبرها (2) متعمدا؛ فلا كفارة له (3)

(1) أخرج الربيع في مسنده: وَقَالَ: مَنْ أَتَى رَجُلًا شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ أَوْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ». مسند الربيع، [1] بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكَبَائِرِ لَيْسُوا بِكَافِرِينَ، حديث 748، ج 1،

ص 198.

وأخرج البيهقي والنسائي وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في

دبرها».

السنن الكبرى للنسائي ـ كتاب عشرة النساء، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ

حديث: 8737.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن ـ حديث: 4449. أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 10008.

مسند

(2) في أ زيادة «خ: حيضها».

(3) ناقصة من ب.

١٢٬٠٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.