المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩٨

الجزء الخامس والثلاثون - باب [37]: في وطء الزوجة في الدبر

المصنف

497

ولا صدقة، ولكن الفراق ولا اجتماع أبدًا. وكذلك إن وطئها في دبرها؛ فارقها، ولا اجتماع أبدًا.

قال: وكذلك في النفاس. قال (1): لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤتى المرأة في

نفاسها (2). قال (3): وذكر لنا أنّ جابر بن زيد قال ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو حرام.

مسألة:

رجل نكح امرأة في دبرها من مخرج الغائط؟

فقال: لا أحلّها ولا أحرمها، وأحبّ إليّ أن يفارقها ولا ينكحها أبدا؛ ولو

نكحت زوجًا غيره ثم مات عنها أو طلقها.

دبر

مسألة:

(4) هذا؟

في رجل أجرى ذكره على امرأته متعمدا لشهوة؛ حتى قذف هل تحرم عليه امرأته؟ وهل قال أحد من أهل عُمان بفساد في قال: معي؛ أنه إذا لم يُنزل النطفة في والج الدبر، ولا أراد ذلك، إلا أنه أراد أن يقضي شهوته أو حاجته من غير إيلاج ولا إنزال النطفة؛ فلا أعلم في فسادًا ولا كراهية إلّا من طريق المخاطرة أن يخاف الخطأ في الإيلاج، على قول من يقول: إنّها تفسد على الخطأ.

ذلك

(1) زيادة من ب.

(2) سبق تخريجه عن عثمان بن أبي العاص.

(3) ناقصة من

أ.

(4) ناقصة من ب.

١٢٬٠٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.