المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩٩

498

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل كانت امرأته حائضا، فجعل يعبث بها في الدبر بين الوركين، فادعت المرأة أنه جاز عليها في دبرها. وقال الرجل: لم أرد أنه ذلك، ولم أتعمد له. هل يلزمه يمين لم يتعمد لذلك، أم قد تعمد إذا قصد إلى ذلك الموضع وهل المرأة يسع المقام معه وقد علمت أنه جاز عليها في

الدبر، وقد حلف ما أراد ذلك ولا تعمده؟

فنعم عليه اليمين في ذلك؛ إذا أنكر ذلك. المرأة المقام معه، إلّا أن ويسع تعلم المرأة أنّه كاذب في يمينه وأنه قد تعمد لذلك؛ فلا المرأة المقام يسع على ذلك، وتفتدي منه بالذي عليه، لها، وتهرب منه ما (2)

قدرت.

معه

مسألة:

وعمن (3) وطئ زوجته خطأ في الدبر، فأولج الحشفة في

كان عليهما الغسل.

الدبر؟

وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط، إذا أولج الحشفة؛ لزمهما جميعًا

الغسل؛ ولو لم يقذف الناكح.

مسألة:

في رجل وطئ زوجته خطأ في دبرها، ولم يولج؟

إنّه لا بأس عليه إذا لم يولج الحشفة.

(1) «بين الوركين، فادعت المرأة أنه جاز عليها في دبرها. وقال الرجل: لم أرد ذلك، ولم» ناقصة

من ب.

(2) في أ «بما». (3) في أ وعن رجل».

١٢٬٠٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.