الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠١500
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وقد قيل عن الربيع: في رجل وطئ زوجته في الدبر، وهو يرى أنّه في الفرج،
وظنت المرأة أنّ ذلك حلال، علمها بذلك؟ مع
فلم ير الربيع بينهما فُرقة. والله أعلم.
مسألة:
من جواب لأبي الحواري: وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل، فجامعها، وهي تظنّ أنّه زوجها. فلما أن علمت أنّه غير زوجها؛ صاحت عن (1) ذلك، وأعلمت زوجها بذلك. فله أن يصدقها أم لا؟
فعلى ما وصفت؛ فليس (2) عليه أن يصدّقها. فإن صدّقها على ذلك؛ لم تحرم
عليه زوجته، وليس هذا بمنزلة الزنا.
(1)
أ زيادة «لعله عند».
«ليس».
١٢٬٠٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.