الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠٢الجزء الخامس والثلاثون
المصنف
انتقى ما وجدته والى ناولها باب [38]
فيما يحل للمرأة قتل من يطؤها،
0.1
ساب كتاب المصنف وقال
وما يلزمها أن تفتدي
صالح بن مبارک ان شيعي دين مبارک فارم
(1)
قال أبو سعيد، في امرأة اغتصبها رجل وغلبها على نفسها: الذي معي؛ أنّه قد قيل أن ليس لها قتله، إلّا إذا جاء يطؤها؛ فلها قتله في حين الوطء، وليس لها في غير ذلك إلا أن تمتنع منه ومن ملكته، فيحاربها على ذلك. فإن قتلته في حين المحاربة؛ جاز لها ذلك.
مسألة:
وعن أبي الحواري: في المظاهر إذا لم يكفّر كفّارة الظهار حتى تنقضي
أربعة أشهر؟ فقد بانت منه كما تبين المطلقة، ولها أن تجاهده عن نفسها بما قدرت. وإن لم تقدر عليه إلّا بقتله؛ كان لها ذلك.
وأما في الأربعة الأشهر؛ فليس لها أن تقتله إلّا من بعد أن يطأها أوّل وطأة. فإذا وطئها أوّل وطأة؛ فقد حرمت عليه أبدًا، ولها أن تجاهده بما قدرت. وإن لم تقدر عليه إلا بقتله كان لها ذلك حلالاً.
(1) أي: الأحوال التي يجوز لها القتل، والأحوال التي ليس لها إلا أن تفتدي نفسها من زوجها إن
لم يتركها.