الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠٦المصنف الجزء الخامس والثلاثون - باب [38]: فيما يُحلّ للمرأة قتل من يطؤها، وما يلزمها أن تفتدي
مسألة:
505
وكل امرأة زنا بها رجل، ثم تزوّجها أو وطئها في القبل، في حيضها عمدا)، أو وطئها في دبرها، وكلّ ما أوقع الحرمة بينهما، وجاء (2) فيه الاختلاف؛ فليس للمرأة أن تجاهده وتقتله في جهادها عند جماعها، إلّا المطلقة ثلاثا؛ فإنّها (3) دون غيرها وحدها.
قال غيره: وقد قيل إذا زنا بها، ثم تزوّجها وهو يعلم بذلك؛ فلها أن تجاهده وتقتله. وكذلك المطلّق واحدة أو اثنتين إلّا أن يردّها. وكذلك إذا بانت بالإيلاء. وإنّما قيل: لا تجاهده وتقتله (4) في التي وطئها في الدبر والحيض.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن امرأة ادعت على زوجها أنّه جامعها في الدبر، وأنكرها ()، ثم قال: إنّه يحلف (6) ما علم أنّه جامعها في الدبر؟
فعلى ما وصفت؛ فإنّ عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متعمدا. فإن فإن كانت المرأة قد علمت أنه جامعها في الدبر
معه.
حلف؛ حكم عليها بالمقام معه، وتجاهده عن نفسها بما دون القتل، وليس لها أن
متعمدا لم يسعها المقام
تقتله. وهذا من بعد أن تعرض عليه الفدية ()؛ فلا يقبل فديتها، وليس عليها أن
(A)
تفتدي إلا بما عليه لها. وهذا الذي يطأ في الدبر والحيض.
(1) في ب زيادة «أو وطئها عمدًا».
في ب «أو جاء».
(3) أي: فإنّها يجوز لها.
(4) أي: لا تجاهده المجاهدة التي تؤدّي إلى قتله.
(5) في أ «وأنكر هو».
في ب زيادة «أنّه».
(7) في أ «الفدية عليه».
(8) أي: وهذا الحكم في الذي. أو: وهذا جزاء الذي.