المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٧٨

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [20]: في نزح الآبار النجسة وتطهيرها

المصنف

VVV

فإن كانت النجاسة متجسدة، لها عين قائمة في البئر، لم يطهرها النزح الذي

ذكرنا؛ إلا بعد إخراجها من البئر.

وفي موضع: وإذا وقع في البئر ما أفسدها أُخرج، إن كان مما يخرج، مثل الميتة وغيرها، ونزح منها في مقام واحد، أربعون دلوا، إلّا أن يفرغ ماؤها قبل ذلك، فإن لم يبق شيء فقد طهرت، وإن لم ينزح منها أربعون

دلوا.

وإن كان فيها عيون تنبع الماء، ولم يستفرغ منها أربعون دلؤا بدلوها فقد طهرت، وطهر الدلو أيضًا، وإن لم يكن لها دلو فبدلو وسط.

وإن كانت زاجرة فبدلو الزاجرة.

قال بعض قومنا تنزح البئر من الفأر والعصفور إذا لم ينتفخ أو ينفسخ،

وأخرجت عشرين دلوا.

وفي السنور والدجاجة أربعون دلوا.

قال الشعبي: في الدجاجة سبعون.

عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة أربعون دلوا، أو خمسون دلوا. وقال: إذا انفسخت الدجاجة أو السنور أو الفأر نزح ماء البئر كله. وقال أبو محمد: إذا نزح مائتا دلو، أو مائتان وخمسون دلوا فقد طهر الماء، وهذا قول من أوجب نزح البئر كله.

وقال أبو حنيفة: إذا أخرجت الفأرة حية من البئر أخرج منها عشرون دلوا، فإن لم يفعل فلا بأس.

وقال في الشاة والبقرة إذا أخرجتا حيتين نزح عشرون دلوا.