المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٠

الجزء السادس والثلاثون - باب [1]: في ذكر الطلاق

المصنف

519

مسألة:

وفي الآية دلالة توجب أنّ طلاق السُّنَّة في الحائل هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفيها دلالة توجب أن يطلّق في الطّهر الذي لا مسيس فيه؛ لأنّ المطلّق بعد الوطء، ولا يدري ما عدتها. وقد قال الله: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: 1].

فإذا وطئها؛ لم يعلم أعدّتها وضع الحمل أم الأقراء.

مسألة:

الطلاق، ولو

أبو سعيد، في المطلّق طلاق السُّنَّة: إنّه يجوز له الوطء إلى أن تحيض ثم تطهر، أو تنفس ثم تطهر. فإذا طهرت من حيض أو نفاس وقع أبطأت (2) مقدار سنة؛ فله وطؤها إلى (3) أن تحيض.

مسألة:

والطهر كلّه وقت الطلاق. وكذلك الحمل كلّه وقت الطلاق. ولا يجوز أن يطلق في النفاس؛ لأنّه ضدّ الطهر. ولا فرق بين أن يطلقها في أوّل الطهر أو في آخره، بإجماع. وأجمعوا أن لا فرق بين من طلق ثلاثا في الطهر الأول، وبين من طلّق الثالثة عند بلوغها الأجل.

مسألة:

وإذا كانت امرأة قعدت من الحيض، أو جارية لم تحض، فأراد طلاقها؛ فليمسكها؛ حتى إذا أهل الهلال فليطلقها واحدة ويُشهد على ذلك شاهدي

الكلمة في المخطوط بدون همزة: أبطت.

(1) في أ «لا».

وردت

أ لعلها «إلا».

(2)

(3)

١٢٬١١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.