المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢١

520

المصنف

المجلد العشرون

عدل، ثم يمسك عنها ثلاثة أشهر، وهو انقضاء عدتها. فإن أراد مراجعتها في العدة؛ فذلك له؛ وإن كرهت؛ ما لم تحرم عليه بثلاث أو فدية.

مسألة:

(1) وإذا كانت حاملا؛ فيطلقها واحدة، ويُشهد على ذلك ذوي عدل، ولا يقربها حتى تضع حملها، وله ردّها؛ وإن كرهت؛ ما لم تضع أو تبين بثلاث أو فدية. وكذلك السُّنَّة في طلاق الإماء، غير أنّ طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. فإن كانت لا تحيض؛ فخمس وأربعون ليلة.

مسألة:

فإذا قال لامرأته وهي طاهر أنت طالق فحين ذكر قاف الطلاق حاضت، بلا فاصل، فهذا طلاق (2) سُنَّة؛ لأنّه لم يقع الطلاق إلّا في الطهر، ولا يدري متى

ينقضي

الظهر.

ولو قال وهي حائض: أنت طالق ثم يعقب الظهر حين فراغه من قاف الطلاق؛ فهو طلاق بدعة؛ لأنّه أوقعه في الحيض، وليس انقضاء الحيض إليه.

(3)

مسألة:

وطلاق السنة بظاهر قوله تعالى: لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) رجعي [الطلاق: 1]. فأي أمر يحدث بعد الثلاث وأيضًا فمن طلّق ثلاثا، فأي عدّة تُحصى، وأي أمر يحدث، وذلك خلاف أمر الله تعالى.

(1) وهذه المسألة في ذكر طلاق السنة.

(2) في م

«الطلاق».

(3) أي: ليس التطليق بالثلاث من طلاق السنة

١٢٬١١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.