الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٢الجزء السادس والثلاثون - باب [1]: في ذكر الطلاق
المصنف
521
مسألة:
وإذا طلق الحائض للسُّنَّة؛ لم يقع الطلاق في الحال. فإذا طهرت؛ وقعت (1) في أوّل حد من آخر الظهر.
قال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض؛ فهو كذلك. وإن طهرت لدون ذلك؛ لم يقع عليها إلى أن تغسل.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق للسُّنَّة. فقالت: أنا طاهر من غير جماع. وقال هو: كذبت،
قد وقعت عليك؟
فالقول قوله، ولا يقع عليها طلاق إلا إذا طهرت من أوّل حيضة من بعد قوله.
(1) أي: التطليقة.
١٢٬١١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.