المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [1]: في ذكر الطلاق

المصنف

521

مسألة:

وإذا طلق الحائض للسُّنَّة؛ لم يقع الطلاق في الحال. فإذا طهرت؛ وقعت (1) في أوّل حد من آخر الظهر.

قال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض؛ فهو كذلك. وإن طهرت لدون ذلك؛ لم يقع عليها إلى أن تغسل.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق للسُّنَّة. فقالت: أنا طاهر من غير جماع. وقال هو: كذبت،

قد وقعت عليك؟

فالقول قوله، ولا يقع عليها طلاق إلا إذا طهرت من أوّل حيضة من بعد قوله.

(1) أي: التطليقة.

١٢٬١١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.