الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٣522
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
ذو الا ولع انا
باب [2]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الح الحمر والا
سانج حركات المصنيك في لفظ طلاق السُّنَّة
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
ثلاثا؟
فيمن قال لزوجته التي تحيض: أنت طالق للسُّنَّة، ولم يسمّ واحدة إذا طهرت من أوّل حيضة، ويملك الرّجعة. وهذا ما كان في
وفي موضع أنها إذا اغتسلت من الحيضة طلقت.
:
أبو سعيد: إن قال: أنت طالق للسنة؟
فقيل: تطلق من حينها.
فهي
العدة.
وقيل: حتّى تطهر من حيضة حتى يقول: أنت طالق طلاق السُّنَّة.
طالق
وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر، وقد دخل بها، فقال: أنت طالق للسُّنَّة؟
فإذا هل الهلال طلقت.
وقول حتى تخلو أشهر، ثم تطلق.
مسألة:
وإن كانت حاملًا، فقال: أنت طالق للسُّنَّة؛ فهي طالق ساعة تكلّم بذلك،
بلا اختلاف في ذلك بين أحد.
١٢٬١١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.