المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [2] في لفظ طلاق السُّنَّة

المصنف

523

المسألة

مسألة:

وإن قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق للشنة؛ طلقت من حينها، كانت صغيرة أو كبيرة، أو طاهرًا أو حائضا أو حائلاً، ولا أعلم اختلافًا. وهذه في المختصر (1) يقول فيها: إنّها تطلق إذا حاضت حيضة. وهذا عندنا إغفال من الشّيخ، أو غلط من النساخ، وإنّما ذلك في التي جاز بها وهي ممن تحيض. والله أعلم.

مسألة:

وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسُّنَّة، ولا نية له (2)؟ فكلما حاضت حيضة وطهرت؛ فهي طالق واحدة؛ حتى تستكمل ثلاث تطليقات. ولا تحسب الحيضة الأولى من عدّتها.

وإن نوى أن تكون طالقًا مكانه؛ فهو كما نوى.

وإن لم يدخل في جميع هذا؛ لم يقع عليها من الطلاق إلّا (3) واحدة.

مسألة:

وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر، وقد دخل بها، فقال: أنت طالق ثلاثا للسُّنَّة، ولا نية له؟ فهي طالق مع كل شهر واحدة من يوم تكلّم.

وقول: إن كان غشي؛ فلا تطلق حتى يمضي شهر. فإن كان مضى شهر منذ غشي؛ فهي طالق من حين تكلّم.

(1) في م «ولا أعلم

اختلافا

في هذه المسألة. في المختصر».

(2) أي: حين قال هذا القول.

(3) ناقصة من م.

١٢٬١١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.