المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٥

524

المصنف

مسألة:

المجلد العشرون

وقيل: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا للسُّنَّة؟

فإن كانت طاهرا؛ وقع عليها تطليقة في ذلك الطهر، وتطليقة إذا طهرت من الحيضة الأولى من حيضها، وفي الثانية الأخرى).

وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لم يقع، طلاق، ولم يكن هذا موضع طلاق

السنة.

وقول: إن كانت طاهرًا من غير جماع؛ وقع عليها تطليقة، فإذا طهرت؛ وقعت تطليقة أخرى، ثم أخرى إذا طهرت. وإن كانت حائضا أو نفساء أو طاهرًا مجامعة؛ وقع عليها التطليقات مع كلّ طهر من حيضة فيما تستقبل؛ حتى تبين

بالثلاث، ولا يقع من حينه

شيء.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق تمام السُّنَّة؛ فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق كما قال الله

في

کتابه؟

فإذا طلقها على غير عدد الطّهر، وكانت ممن تحيض، أو على غير رأس

(2)

الهلال إن كانت ممن يئس من المحيض فجائز له وطؤها؛ ما لم يصل الوقت

الذي ذكر الله في كتابه فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].

(1) أي: وتطليقة أخرى ثالثة في الحيضة الأخرى إذا طهرت منها.

(2) في م «يضل».

١٢٬١١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.