الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٦الجزء السادس والثلاثون - باب [2] في لفظ طلاق السُّنَّة
المصنف
525
والسنة في ذلك التي تحيض: إذا طهرت من الحيض؛ طلقت؛ لأنه إذا قال: أنت طالق للسُّنَّة؛ وهي طاهر؛ فإذا حاضت وطهرت؛ طلقت، وله وطؤها
إلى أن تحيض.
واللائي يئسن من المحيض؛ إذا هل الهلال؛ طلقت على قول، وله وطؤها
إلى ذلك. وهذا طلاق السُّنَّة الذي أمر الله ورسوله عليه.
وعن أبي سعيد: ولو أبطأت (1) سنة مذ قال لها هذا القول، ولم تحض؛ فله
وطؤها إلى أن تحيض؛ إذا كانت ممن لم ييأس (2).
مسألة:
فإن قال: أنت طالق كما أمر الله من الطلاق وقع لي أنها تطلق واحدة إذا
طهرت من الحيض من غير جماع. فإن قال: ما أمر الله؛ وقع لي أنّها في الوقت واحدة، ثم لا يقع شيء.
(1) وردت بدون همزة: أبطت. (2) في أ «يايس» بتخفيف الهمزة.
١٢٬١٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.