المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٧

526

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجد تد والى

دوالها ولع رانيا

باب [3]

ارو

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب

في طلاق البدعة والجاهليّة والضّرار

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

ومن طلّق زوجته للبدعة أو الجاهليّة؛ طلقت. وذلك إذا قال: أنت طالق اثنتين، بكلمة واحدة أو أنت طالق ثلاثًا، لا يقول للسُّنَّة ولا غيرها، ولا بعد طهرها، فذلك بدعة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من طلّق واحدة للبدعة، أو اثنتين للبدعة، أو ثلاثًا للبدعة؛ ألزمناه بِدْعَتَه»).

مسألة:

وإذا قال جاهليّةً: أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرا أو مائة أو ألفًا؟

فإنّها تبين ولا سكنى عليه ولا نفقة، ويكون ظالمًا لها وظالمًا لنفسه.

(1) أخرجه الدارقطني عن معاذ بن جبل.

ولفظه: عن أنس، قال: سمعت معاذ بن جبل، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معاذ من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته». إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك

الحديث.

سنن الدارقطني - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث: 3454.

١٢٬١٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.