الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٨المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [3]: في طلاق البدعة والجاهليّة والضّرار
527
مسألة:
وإن قال: أنت طالق طلاق الحرج؟ فعن أبي علي أنه يكون ثلاثًا.
قال بعض قومنا واحدة للبدعة؛ لأنّ الحرج في الشريعة؛ الضيق.
مسألة:
وفي الحديث: «ليس شيء أحسن من العتاق، ولا أقبح من الطلاق»). وهذا إنّما يخرج معنا طلاق البدعة. فأمّا طلاق السُّنَّة؛ فإنّ الله تعالى لم يحرمه، وقد علّمهم كيف يصنعون.
مسألة:
وطلاق الضرار غير جائز؛ وإن كان يقع. وهو أن يطلق الرجل امرأته، ثم يمسك عنها؛ حتى إذا دنا انقضاء عدتها راجعها، ثم طلّقها من بعد ذلك. وذلك هو الضرار الذي نهى الله عنه. وليس للرّجل أن يفعل ذلك بها ليضارها ويمنعها من الأزواج؛ فهذا حرام واعتداء منه.
(1) لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه: «أبغض الحلال إلى الله «الطلاق أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي عن ابن عمر.
سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في كراهية الطلاق، حديث:
1876
سنن ابن ماجه ـ كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد - حديث: 2014.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في كراهية الطلاق - حديث: 13921.