الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٢٩528
المصنف
مسألة:
المجلد العشرون
وإيقاع الطلاق ثلاثا
في وقت واحد وفي (1) العدّة محظور؛ لأنّه خلاف السُّنَّة
وإحصاء العدّة. ومَن فَعله كان عاصيا لربّه، مخالفا لنبيه. والطلاق يقع.
وإن كان وقوعه بخلاف ما أُمر
قال
به.
بذلك؛
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «يا معاذ؛ من طلّق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؛
ألزمناه بدعته» (2).
وعن ابن عمر قال: «قلت يا رسول الله؛ أرأيت لو طلقتها ثلاثًا (3)؟ قال: كانت تطلق زوجتك، وتكون معصية» (4).
فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المطلّق بخلاف ما أمر الله؛ محكوم عليه بالطلاق؛
وإن كان عاصيًا.
مسألة:
ذهب كثير من العلماء إلى أنّ (5) طلاق الثلاث جملةً واحدةً بدعة. وذكر ذلك عن علي وابن عبّاس وابن مسعود وبه يقول أصحاب أبي حنيفة ومالك.
ومن الناس من زعم أنّ طلاق الثلاث لا يقع أصلا.
وقول: بل يكون واحدة.
(1) في أ «أو في العدّة».
(2) سبق تخريجه.
(3) في أ «لو طلقتها طلقتها».
(4) سبق تخريجه
(5) ناقصة
أ. من
(6) في م زيادة «يقول».