الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣٠الجزء السادس والثلاثون - باب [3]: في طلاق البدعة والجاهليّة والضّرار
المصنف
529
وقد طلق عبد الرحمن زوجته تماضر بنت الأصبع الكلبية في مرضه ثلاثًا).
وطلق الحسن بن عليّ ثلاثًا.
وحلف الزبير بن العوام على زوجته أسماء بالثلاث.
وتلفّظ العجلاني بحضرة (2) النبي علي بالطلاق الثلاث (3).
طلق
قال الشافعي: طلاق الثلاث غير محرّم. واحتج بأن العجلاني زوجته ثلاثًا بحضرة النبي، فقال لي: «لا سبيل لك عليها» (4). ولو كان
محرما لبينه
قال أبو حنيفة: هو محرّم واحتج بأن ابن عمر قال: «طلّقت امرأتي طلقة وهي حائض. فأردت أن أتبعها بتطليقتين أخريين. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: راجعها. فقلت: أرأيت لو طلّقتها ثلاثا؟ فقال: بانت منك زوجتك، وعصيت ربّك» (5).
وفي خبر آخر «أنّ عبد الله طلّق زوجته ثلاثا فقال له النبي: هكذا أمرك
ربّك! إنّما السُّنَّة أن تستقبل بها الطهر، ثم تطلقها في كل طهر تطليقة».
(1) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق، جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية ـ باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، حديث: 14126.
(2) في أزيادة «من».
(3) أخرجه مسلم عن سهل بن سعد الساعدي.
صحيح مسلم - كتاب اللعان، حديث: 2819.
(4) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر.
صحيح البخاري - كتاب الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب». ديث 5010
صحيح مسلم - كتاب اللعان، حديث: 2821.
(5) سبق تخريجه
(6) سبق تخريجه.