المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣١

530

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا جاءه فقال: «يا رسول الله؛ إنّي طلقت امرأتي ألفا. فقال: بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمائة وسبع وتسعون عليك معصية، وأنت

ظالم لها، وظلمت نفسك).

وقد كُره الطلاق من (2) المؤمنين.

وبلغنا أنّ رجلا أتى ابن عبّاس فقال: إنّي طلقت امرأتي عدد النجوم. فقال: قد كان يغنيك رأس الجوزاء. ويلك اتخذت آيات الله هزوا» (3).

مسألة:

زعمت الرافضة أنّ طلاق الثلاث لا يقع، وأنه بدعة، وأنه مخالف لما أمر الله به من الطلاق للسُّنَّة، ومن خالف الله فيما أمره؛ ففعله باطل.

يقال لهم: لو جاز ما قلتم؛ لوجب أن يكون من طلّق زوجته يعق (4) بذلك

(1) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني موقوفا على ابن عباس. ولفظه: أن سعيد بن جبير، أخبره أن رجلاً جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: تأخذ ثلاثا، تسعمائة وتدع وسبعة وتسعين». عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال مجاهد، عن ابن عباس مثله.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب المطلق ثلاثًا ـ حديث: 10987. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق، في الرجل يطلق امرأته مائة ـ حديث: 14273.

سنن الدارقطني ـ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث: 3440.

(2) في أ «في،.، خ من».

(3) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف

ذلك

حديث: 13996.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب المطلق ثلاثا - حديث: 10985.

(4) أي: وهو يقصد وينوي أن يعق.

١٢٬١٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.