الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣١530
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا جاءه فقال: «يا رسول الله؛ إنّي طلقت امرأتي ألفا. فقال: بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمائة وسبع وتسعون عليك معصية، وأنت
ظالم لها، وظلمت نفسك).
وقد كُره الطلاق من (2) المؤمنين.
وبلغنا أنّ رجلا أتى ابن عبّاس فقال: إنّي طلقت امرأتي عدد النجوم. فقال: قد كان يغنيك رأس الجوزاء. ويلك اتخذت آيات الله هزوا» (3).
مسألة:
زعمت الرافضة أنّ طلاق الثلاث لا يقع، وأنه بدعة، وأنه مخالف لما أمر الله به من الطلاق للسُّنَّة، ومن خالف الله فيما أمره؛ ففعله باطل.
يقال لهم: لو جاز ما قلتم؛ لوجب أن يكون من طلّق زوجته يعق (4) بذلك
(1) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني موقوفا على ابن عباس. ولفظه: أن سعيد بن جبير، أخبره أن رجلاً جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: تأخذ ثلاثا، تسعمائة وتدع وسبعة وتسعين». عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال مجاهد، عن ابن عباس مثله.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب المطلق ثلاثًا ـ حديث: 10987. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق، في الرجل يطلق امرأته مائة ـ حديث: 14273.
سنن الدارقطني ـ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث: 3440.
(2) في أ «في،.، خ من».
(3) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف
ذلك
حديث: 13996.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب المطلق ثلاثا - حديث: 10985.
(4) أي: وهو يقصد وينوي أن يعق.