المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣٣

532

المصنف

المجلد العشرون

فإن طلقها ثلاثًا وهو مريض؟

مسألة:

فقيل: ترثه؛ لأن ذلك من الضرار.

وقول ما لم يُرد به الضرار؛ فلا ترثه

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا؛ وهو مريض، ففعلت وهو مريض،

ثم مات؟

ففي الميراث اختلاف.

مسألة:

فإن قال: إذا هل الهلال؛ فأنت طالق فهل الهلال وهو مريض؟

ففي ميراثها منه اختلاف.

١٢٬١٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.