المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣٤

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

انتهى ما وجدته والى

زوال او العراق

يا

باب [4]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

سل كل الفنية الطلاق بالكناية والتصريح

سابع وكتاب وكان

ہلے اس مبارک بالات

533

الطلاق صراح وكنايات. فالصراح محكوم، بظاهره، ولا ينوى فيه) بإجماع

الأمة والكنايات ينوى فيها اتفاقًا (2).

وصراح الطلاق قوله أنتِ طالق. وأجمع المسلمون أن من لفظ بهذا؛ حكم

عليه بالطلاق؛ ولو لم ينو.

مسألة:

وصراح

الطلاق بين العرب مشهور.

قال الشاعر:

أيا جارتي بيني فإنّك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة

مسألة:

الشيخ أبو محمد: الطلاق يقع عند أكثر أصحابنا - وعليه العمل اليوم منهم - بالإفصاح به والكناية عنه أيضًا. والإفصاح؛ هو إظهار اللفظ بالطلاق، وبه يجب الحكم باتفاق منهم ومن غيرهم.

(1) أي: لا يحتاج إلى النية لينفذ. (2) في م: المعنى: لا يعتبر طلاق الكناية إلّا ما كان مقرونا بنية. وذهب الباقر والصادق والناصر ومالك إلى أنّ الصّريح كذلك يفتقر إلى نيّة. وهو مخالف لما عليه الجمهور (ا هـ).

١٢٬١٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.