المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣٥

534

المصنف

مسألة:

المجلد العشرون

الألفاظ،

والمكنّي هو مثل قول الرّجل لامرأته الحقي بأهلك، أو أنتِ خلية مني)، أو برّيّة (3)، أو حبلك على غاربك، أو اعتدي أو ما كان من نحو هذا من إذا أراد به الطلاق؛ فهو طلاق، أو ما يتكلّم به من لفظ يريد (3) الطلاق؛ فهو طلاق معهم. هذا قول أكثرهم، وبالله التوفيق.

واختلفوا فيمن قال: أنت خليّة أو برّية أو اعتدي أو تزوّجي:

فقول: تطلق، إلّا أن ينوي غير الطلاق.

وقول الأكثر: لا تطلق حتى ينوي به الطلاق.

مسألة:

أجمع المسلمون أنّ العرب كانت تُكنّي عن الطلاق بأربعة أشياء، وهو قول الرجل لزوجته: أنت خليّة، أنت برّيّة، أنت بائن، أنت بتةٌ.

ونقلت الكنايةَ الكافة ذلك عن العرب.

الخلية من الطلاق؛ إذا قال لها طلقت واحدة، إلا أن ينوي ثلاثا فيكون

ما نوى

وتنازعوا في غير هذه الألفاظ:

فقال بعض: إن الطلاق لا يقع إلا بهذه الأربعة. وهم بعض أصحاب الظاهر. فاقتصروا من هذه الألفاظ الأربعة على هذه الأربعة دون غيرها؛ لأنها مجتمع

عليها.

(1) أي: ذمتي ليست مشغولة بمسؤوليتي عنك.

(2) من البراءة.

(3) تنقص به.

١٢٬١٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.