الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣٧536
المصنف
المجلد العشرون
وقول: واحدة، وهو أحق بها.
ومن قال لامرأته: اعتدي؛ لم يكن ذلك طلاقًا، إلّا أن يريد به الطلاق.
وقال بعض أصحاب الظاهر ليس بطلاق؛ ولو أراد الطلاق. قال: لأنّ قوله: اعتدي؛ ليس من ألفاظ الطلاق، وهو خطاب يرد على الزوجة
بعد الطلاق عند وجوب العدة، والعدّة غير واجبة)، والطلاق لم يقع.
قال: وكذلك لو قال لها: لا حاجة لي فيك، أو احتجبي، أو اغربي عنّي، أو تباعدي، أو انصرفي، أو وهبتك لأهلك، أو أنت حرّة؛ لم يقع بشيء منه طلاق.
(1) أي: لأنّ الطلاق لم يقع بعد.
١٢٬١٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.