المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣٧

536

المصنف

المجلد العشرون

وقول: واحدة، وهو أحق بها.

ومن قال لامرأته: اعتدي؛ لم يكن ذلك طلاقًا، إلّا أن يريد به الطلاق.

وقال بعض أصحاب الظاهر ليس بطلاق؛ ولو أراد الطلاق. قال: لأنّ قوله: اعتدي؛ ليس من ألفاظ الطلاق، وهو خطاب يرد على الزوجة

بعد الطلاق عند وجوب العدة، والعدّة غير واجبة)، والطلاق لم يقع.

قال: وكذلك لو قال لها: لا حاجة لي فيك، أو احتجبي، أو اغربي عنّي، أو تباعدي، أو انصرفي، أو وهبتك لأهلك، أو أنت حرّة؛ لم يقع بشيء منه طلاق.

(1) أي: لأنّ الطلاق لم يقع بعد.

١٢٬١٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.