المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣٨

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

537

انتهى ما وجدته والى

ذوالا والعراقها

باب [5]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى ساج مكابس الصيف وكان العاني طلاق ما طلاق ما لا يملك

صلے ميں مبارک ان مشيخي دين مبارکے فارت اے

ومن قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة تزوّجتها؛ فهي طالق. ثم تزوّج فلانة بعينها؟ لم يقع عليها طلاق؛ لأنه لا يطلق ما لا يملك.

وعن ابن عباس قال: قال الله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) [الأحزاب: 49]، فجعل النكاح قبل الطلاق والعدةَ بعده

•

(2)

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق على ما لا يملك ابن آدم» (3).

مسألة:

وفي الضياء: من قال: كلّ امرأة تزوّجتها فهي طالق؛ ففيه اختلاف:

قول: تطلق امرأته إذا تزوّج.

(1) ناقصة أ. من

(2) وجعل الله العدةَ بعد النكاح ووقوع الطلاق.

(3) لم أجده بهذا اللفظ.

والمحفوظ ما أخرجه رجه الحاكم والنسائي والطحاوي عن عائشة، وأخرجه غيرهم عن صحابة آخرين

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك». المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب التفسير تفسير سورة الأحزاب - حديث: 3504. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح - حديث: 13902. مشكل الآثار للطحاوي ـ باب بيان مشکل ما روي عنه من قوله: لا عتاق ولا طلاق في إغلاق، حديث: 561.

١٢٬١٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.