المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣٩

538

المصنف

المجلد العشرون

وكذلك إن قال: كلّ عبد يملكه فهو حرّ، ولا عبد له. أو قال: ماله صدقة،

ولا مال له. فملك العبد أو المال. أو تزوّج، ولم تكن له امرأة فبعض رأى عليه الحنث. وبعض لم يره حانثا.

يوم

حلف؟

ولكن إن قال: إن فعل كذا فامرأته (1) طالق، أو عبده حرّ، أو ماله صدقة، وليس له يوم حلف مال ولا عبد ولا امرأة ثم فعل ذلك بعد أن تزوّج أو ملك العبد والمال؟ فإنّه يحنث ويلزمه ذلك بلا اختلاف.

(2)

مسألة:

الجامع: عن هاشم بن غيلان فيمن قال إن أكلت من ثمرة هذه النّخلة؛ فكل امرأة تزوّجتها فهي طالق ولم يأكل من ثمرتها حتى تزوّج،

ثم أكل؟

قال هاشم: تطلق.

بعد؟

وعن موسى بن عليّ: إن قال: إن فعل كذا وكذا؛ فكل امرأة تزوّجها فهي طالق، ولم تكن له امرأة، فلم يفعل حتى تزوّج، ثم فعل من فليس عليه في الوجهين شيء، ولا طلاق عليه فيما لا يملك. وهو قولنا. وقيل غير ذلك. ولا نأخذ به.

مسألة:

أبو الحواري نأخذ بقول موسى وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد

- رحمهما الله.

(1) في أ «فمرأته».

(2)

أ «مسألة:

م

«مسألة: مسألة وفي». وفي

١٢٬١٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.