الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤١540
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
قال الشافعي: لا تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح بحال. فإذا قال: كل امرأة تزوّجتها فهي طالق، أو قال: إذا تزوّجت فلانة فهي طالق؛ لم يتعلق بذلك حكم. قال أبو حنيفة تنعقد الصفة لموضعين. وإذا تزوّج وقع الطلاق.
مسألة:
(2)
أبو حنيفة: إن قال لامرأة لا يملكها إذا تزوّجتك فأنت طالق. فتزوّجها؟ طلقت؛ لأنه أضاف الطلاق إلى حال لو أوقعه عليها فيه لوقع ولو أضاف الطلاق إلى وقت؛ لو طلّقها فيه لم يقع، (3) فإنّه لا يقع. كقوله: إذا مت فأنت طالق، أو إذا بِنْتِ (4) منّي بتطليقة وانقضت عدتك؛ فأنت طالق؟ فهذا غير واقع، سواء كان الوقت الذي أضاف الطلاق إليه متقدمًا لنكاحه أو متأخرًا بعد البينونة والفرقة.
مسألة:
وفي الضياء: إذا قال لامرأة لا يملكها ـ على قول من يرى الطلاق ـ: إذا
نكحتك فأنت طالق؟
فإنه إذا عقد عليها التزويج؛ وقع الطلاق؛ لأنّ النكاح قبل) التزويج يقع
على العقد دون الوطء.
(1) في أ «بموضعين».
(2) في أ «لو وقع».
(3) في أ كلمة قبل هذه مشطوبة. (4) في الأصل «بنتي»، وصوبناها.
(5) في م «قيل».