المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [5]: طلاق ما لا يملك

المصنف

541

ولو قال لزوجته أو لأمته إذا نكحتك فأنت طالق؛ فإنّ هذا يقع على الجماع.

وهذا على مقاصد الناس والعرف بينهم.

مسألة:

ومن قال: أنت خليّة، أنت برّيّة، أنت بائنة، ثم لم يصرف نيّته إلى شيء؟

فعن سليمان بن عثمان أنّ هذه الأسماء

من

أسماء الطلاق، ويقع.

قال أزهر: الله أعلم، هو أولى بلبسه. إنّما سمعنا أنه إذا ذكر شيئًا مما ذكره الله تعالى في القرآن مثل فسرحوهن، أو فارقوهن؛ فذلك إذا لم يصرف نيته إلى شيء يعذر به؛ تم الطلاق.

وكان (1) قول أزهر هذا قبل قول سليمان في هذا الأمر. قال الموصلي: البرّيّة والخليّة والبائنة تطليقة إذا لم يصرفه.

مسألة:

واختلف قومنا فيمن قال: اعتدي اعتدي اعتدي؟ قال قتادة ثلاث إلّا أن يقول كنت أفهمها الأولى؛ فكما قال.

وقال غيره: هي واحدة.

قال الشافعي: إن لم يُرد طلاقًا؛ فليس بطلاق.

وقوله: أنت برّيّة، وأنت البتة؟

قال قوم: حرمت عليه؛ حتى تنكح زوجا غيره.

وعن زيد بن ثابت البرية ثلاث

(1) في أزيادة «لعل». وجملة «لعل قول أزهر» زيادة من أ.

١٢٬١٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.