الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٣542
المصنف
وعن عمر بن عبد العزيز: البتة ثلاث.
وقول: واحدة. وفيها اختلاف كثير.
فإن قال: أنت طالق البتة؛ ففيه أيضًا اختلاف كثير بينهم.
المجلد العشرون
مسألة:
واختلفوا في قوله قد سرّحتك أو فارقتك:
ألفاظ
فقيل: يقع به الطلاق؛ وإن لم يُرِده ولم يقصد إليه، وهو عندهم من الطلاق؛ لقوله: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق (2)، وقوله: {وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)
[الأحزاب: 49].
وقول: لا يجب بهذا طلاق؛ حتى يوجد من المطلق لفظ يمكن الحكم به
بلا شبهة.
مسألة:
أجمعوا أنّه لو قال: قد تركتك، أو خليتك، أو لا سبيل لي عليك، ولم يُرِد
طلاقا أنه لا يحكم عليه به.
مسألة:
واختلفوا في طلاق الجاهليّة إذا قال لها الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو مما كان من نحو هذه الألفاظ مما كان من طلاق أهل الجاهلية:
قال بعض هذا طلاق بظاهر اللّفظ.
وقول: لا يقع بظاهره.
١٢٬١٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.