المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٣

542

المصنف

وعن عمر بن عبد العزيز: البتة ثلاث.

وقول: واحدة. وفيها اختلاف كثير.

فإن قال: أنت طالق البتة؛ ففيه أيضًا اختلاف كثير بينهم.

المجلد العشرون

مسألة:

واختلفوا في قوله قد سرّحتك أو فارقتك:

ألفاظ

فقيل: يقع به الطلاق؛ وإن لم يُرِده ولم يقصد إليه، وهو عندهم من الطلاق؛ لقوله: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق (2)، وقوله: {وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)

[الأحزاب: 49].

وقول: لا يجب بهذا طلاق؛ حتى يوجد من المطلق لفظ يمكن الحكم به

بلا شبهة.

مسألة:

أجمعوا أنّه لو قال: قد تركتك، أو خليتك، أو لا سبيل لي عليك، ولم يُرِد

طلاقا أنه لا يحكم عليه به.

مسألة:

واختلفوا في طلاق الجاهليّة إذا قال لها الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو مما كان من نحو هذه الألفاظ مما كان من طلاق أهل الجاهلية:

قال بعض هذا طلاق بظاهر اللّفظ.

وقول: لا يقع بظاهره.

١٢٬١٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.