المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [5] طلاق ما لا يملك

المصنف

543

مسألة:

وإن قال لها: استعدي وتزوّجي؟ فإذا لم يُرِد طلاقا؛ فلا طلاق، وهو

كلام جاف.

وإذا شك أراده أو لم يُرِده؛ ففي الحكم لا يلزمه، وهو أعلم بنفسه

وما يذهب إليه به.

مسألة:

عن عمر بن الخطاب «أنه قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين؛ قلت لامرأتي: حبلك على غاربك ثلاث مرّات. قال: أنويت بذلك الطلاق؟ قال: نعم. قال: بانت منك امرأتك» (1).

مسألة:

وطلاق العجمي بلسانه واقع.

قال النخعي والنعمان في قوله: «بهشتم»: إن لم يُرد طلاقًا؛ فليس بشيء.

قال النعمان: ويلزمه في القضاء.

:

وقال زفر إذا قال: بهشتم؛ فإن كان ذلك عندهم تصريحًا مثل تصريح الطلاق بلسان العرب لزمه الطلاق، ولم يُقبل منه غير ذلك؛ لأنهم وسائر الناس في

الأحكام سواء.

(1) موطأ مالك ـ كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك ـ حديث: 1150. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب حبلك على غاربك - حديث: 10878.

١٢٬١٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.