الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٤الجزء السادس والثلاثون - باب [5] طلاق ما لا يملك
المصنف
543
مسألة:
وإن قال لها: استعدي وتزوّجي؟ فإذا لم يُرِد طلاقا؛ فلا طلاق، وهو
كلام جاف.
وإذا شك أراده أو لم يُرِده؛ ففي الحكم لا يلزمه، وهو أعلم بنفسه
وما يذهب إليه به.
مسألة:
عن عمر بن الخطاب «أنه قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين؛ قلت لامرأتي: حبلك على غاربك ثلاث مرّات. قال: أنويت بذلك الطلاق؟ قال: نعم. قال: بانت منك امرأتك» (1).
مسألة:
وطلاق العجمي بلسانه واقع.
قال النخعي والنعمان في قوله: «بهشتم»: إن لم يُرد طلاقًا؛ فليس بشيء.
قال النعمان: ويلزمه في القضاء.
:
وقال زفر إذا قال: بهشتم؛ فإن كان ذلك عندهم تصريحًا مثل تصريح الطلاق بلسان العرب لزمه الطلاق، ولم يُقبل منه غير ذلك؛ لأنهم وسائر الناس في
الأحكام سواء.
(1) موطأ مالك ـ كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك ـ حديث: 1150. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب حبلك على غاربك - حديث: 10878.