المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٥

544

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن قال لزوجته: ليسك لي بامرأة، أو ليسك امرأتي (1)؟ فلا يقع طلاق؛ حتّى

ينوي به. فإن نوى به؛ وقع.

قال: ورأيته يُومئ أنّ بعضًا قال إنّه ليس بطلاق؛ ولو نوي به

قال: وقوله: «قد فارقتك»؛ أشدّ من قوله: «لَيْسَكِ امرأتي» في معنى وأما في معنى الكذب؛ فـ «ليسك امرأتي» أشد.

مسألة:

فإن قال لزوجته (2) في خصام أنت امرأة الشيطان وامرأة فلان؟ فلا يلزمه شيء؛ إذا لم يُرِد لها بذلك طلاقا. والله أعلم.

مسألة:

الطلاق.

فإن قال: اخرجي من بيتي فإنّي قد ودّعت لك نفسك، أو خلصت لك نفسك؟ فليس هذا مما يوجب الطلاق، إلّا أن تكون نيته الطلاق.

مسألة:

وإن قال: ما أنت لي بامرأة، ثلاث مرات (3)؟

فإن عنى طلاقًا؛ فواحدة. وإن لم يعن طلاقًا؛ فلا شيء.

وعن موسى بن أبي جابر أنّه قال: الطلاق ما أريد به الطلاق. وكذلك العتاق.

(1) في أ «مرتي».

(2) ناقصة من

(3) في أ «مرار».

١٢٬١٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.