الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٥544
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال لزوجته: ليسك لي بامرأة، أو ليسك امرأتي (1)؟ فلا يقع طلاق؛ حتّى
ينوي به. فإن نوى به؛ وقع.
قال: ورأيته يُومئ أنّ بعضًا قال إنّه ليس بطلاق؛ ولو نوي به
قال: وقوله: «قد فارقتك»؛ أشدّ من قوله: «لَيْسَكِ امرأتي» في معنى وأما في معنى الكذب؛ فـ «ليسك امرأتي» أشد.
مسألة:
فإن قال لزوجته (2) في خصام أنت امرأة الشيطان وامرأة فلان؟ فلا يلزمه شيء؛ إذا لم يُرِد لها بذلك طلاقا. والله أعلم.
مسألة:
الطلاق.
فإن قال: اخرجي من بيتي فإنّي قد ودّعت لك نفسك، أو خلصت لك نفسك؟ فليس هذا مما يوجب الطلاق، إلّا أن تكون نيته الطلاق.
مسألة:
وإن قال: ما أنت لي بامرأة، ثلاث مرات (3)؟
فإن عنى طلاقًا؛ فواحدة. وإن لم يعن طلاقًا؛ فلا شيء.
وعن موسى بن أبي جابر أنّه قال: الطلاق ما أريد به الطلاق. وكذلك العتاق.
(1) في أ «مرتي».
(2) ناقصة من
(3) في أ «مرار».
١٢٬١٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.