المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [5] طلاق ما لا يملك

المصنف

545

مسألة:

واتفقوا أنه لو قال لزوجته: أنا بائن منك، يريد الطلاق؛ وقع.

وإن قال السّيّد لعبده: أنا حرّ منك، أو أنا منك حرّ، يريد به العتق؛ لم يعتق مع الشافعي؛ لأنّ المولى حرّ لم يزل، فخالف ما تقدم.

وزعم ابن أبي هريرة أن العتق يقع بذلك.

مسألة:

وفي الضياء: أنّ صريح الطلاق يكون كناية في العتق وصريح العتق يكون

كناية في الطلاق. الطلاق لا يكون كناية في وصريح يكون كناية في الطلاق؛ لأنهما علَمان لجنس واحد.

مسألة:

وإذا قال: أنت بائن، ونوى تطليقتين؟ وقع اثنتان.

الظهار، ولا

الظهار صريح

والبينونة بينونتان؛ بينونة كبرى ـ وهي التي تَحْرُم ولا تحلّ إلّا بعد زوج، وهي) التي تقع التي تقع بالثلاث ـ، وبينونة صغرى ـ تقع الرّجعة، وتحلّ من غير الزوج،

وهي التي بدون الثالث (2). .

(1) أي: والبينونة الكبرى هي. (2) أي: والبينونة الصغرى هي التي تقع فيها الرجعة على المطلقة في العدة، وتحلّ للذي طلقها أن يتزوجها بعد العدة ولو لم تتزوّج زوجًا غيره بعد طلاقها. وهي التي تقع بالطلاق الأول والثاني

لا بالثالث؛ لأنّ التطليقة الثالثة تقع بها البينونة الكبرى.

١٢٬١٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.