المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤٩

548

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

ومن أرسلت عليه (1) امرأته في شيء، فقال: رضاها أن أقف على باب ابنة فلان، يعني امرأة له أخرى، فأقول: أنت طالق؟

قال: لا أرى هذا يوجب طلاقا، إنّما قال: رضاها (2) أن أفعل. ولم يفعل.

مسألة:

أبو سعيد: ومن قال: الساعة يذهب يقول لزوجته: هي طالق؟ فإن كان يريد بقوله هذا الطلاق؛ فقد وقع. وإن كان إنما يريد يقوله (3) لها؛ فهذا وعد، ولا يقع طلاق.

فإن قال: لا تذهبي من بيتك. فإن خرجت؛ فلقد طلقتك؟

فإن خرجت؛ فقد طلقها كما نوى.

مسألة:

ابن محبوب: قيل: لو أنّ رجلا رأى في المنام أنّه يطلق امرأته، وأعلمها بذلك

الذي رآه في منامه؟

لم يكن عليه بأس بذلك، ولا طلقت امرأته بهذا الكلام.

وكذلك لو لم يكن رأى في منامه أنّه طلقها، ثم قال: إنّه رأى في المنام طلقها، وإنّما كذب في قوله؟ إنها لا تطلق.

أنه

(1) في أزيادة «ح: إليه».

في م «برضاها».

(3) في م «بقوله»، وفي أ كذلك.

(4) في أ تكرار ثم قال: إنّه رأى في المنام أنه طلقها».

١٢٬١٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.