الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥١550
المصنف
المجلد العشرون
وإذا لم تصدّقه في الوقت، ثم صدّقته بعد ذلك فيما يجوز فيه التصديق؛ فهو جائز إن شاء (1).
مسألة:
فإن قال إن لم تنتهِ عن كذا طلقتك فى كل شهر تطليقة. فقالت: لا أنتهي فلا تطلق بهذا القول (2).
فإن قال: فلك عندي في كلّ شهر تطليقةٌ؟ فلا تطلق بهذا؛ لأنّ لها عنده ذلك. ولكن إن قال: في كلّ شهر تطليقة؟ فإنّها تطلق في كلّ شهر تطليقةً.
مسألة:
قال مالك: إذا قال (3): بارك الله عليك، أو اسقني ماء، أو أطعميني خبزًا، وأراد طلاقًا؛ طلقت.
وعند بعض قومنا إن قال أمسكتك وأراد طلاقًا؛ طلقت.
وإذا قال: أنت خليّة أو برّيّة أو بائن أو بتة، ولم يُرِد في الوقت به طلاقًا، ولم
يسم كناية، إلا بانت منه (4) في الحال (5).
مسألة:
قال أبو حنيفة: الكنايات الظاهرة ست: أنت خليّة، وأنت بريّة، وأنت بائن،
وحرام، وبتة ومسلة.
(1) أي: الزوج. وفي م «إن شاء الله».
(2) وهذا لأنّ العبرة هنا بفعلها - هل تنتهي أم لا ـ وليس بقولها.
(3) في أ تكرار «مالك إذا قال».
(4) في
أ «نيته». وصوبناها.
(5) الكلمة غير واضحة في أ.