المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥١

550

المصنف

المجلد العشرون

وإذا لم تصدّقه في الوقت، ثم صدّقته بعد ذلك فيما يجوز فيه التصديق؛ فهو جائز إن شاء (1).

مسألة:

فإن قال إن لم تنتهِ عن كذا طلقتك فى كل شهر تطليقة. فقالت: لا أنتهي فلا تطلق بهذا القول (2).

فإن قال: فلك عندي في كلّ شهر تطليقةٌ؟ فلا تطلق بهذا؛ لأنّ لها عنده ذلك. ولكن إن قال: في كلّ شهر تطليقة؟ فإنّها تطلق في كلّ شهر تطليقةً.

مسألة:

قال مالك: إذا قال (3): بارك الله عليك، أو اسقني ماء، أو أطعميني خبزًا، وأراد طلاقًا؛ طلقت.

وعند بعض قومنا إن قال أمسكتك وأراد طلاقًا؛ طلقت.

وإذا قال: أنت خليّة أو برّيّة أو بائن أو بتة، ولم يُرِد في الوقت به طلاقًا، ولم

يسم كناية، إلا بانت منه (4) في الحال (5).

مسألة:

قال أبو حنيفة: الكنايات الظاهرة ست: أنت خليّة، وأنت بريّة، وأنت بائن،

وحرام، وبتة ومسلة.

(1) أي: الزوج. وفي م «إن شاء الله».

(2) وهذا لأنّ العبرة هنا بفعلها - هل تنتهي أم لا ـ وليس بقولها.

(3) في أ تكرار «مالك إذا قال».

(4) في

أ «نيته». وصوبناها.

(5) الكلمة غير واضحة في أ.

١٢٬١٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.