المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥٢

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [6]: الطلاق بالحكاية والرؤيا والهده

وقال: لا صريح إلّا في لفظة

واحدة، وهي

الطلاق دون الفراق والشراح.

551

قال مالك: الكنايات سبع، وزاد قوله: الحقي بأهلك.

قال الشافعي في الكنايات (1): أنت مفارقة، أو مسرحة أو مطلقة.

مسألة:

فإن قال: إنّي قد وهبتك لنفسك أو لأهلك، فقالت: قد قبلت، فقال أهلها: قد قبلنا؟ ففيه اختلاف:

ففي قول (2) محبوب: إذا عنى به: إنّي وهبتها لكم الليلة تبيت عندكم؛

فليس بطلاق.

وقول: إذا قال وهبتها لكم، فقبلوها؛ فهي تطليقة بائنة.

وقال أبو منصور: تطليقة يملك الرجعة.

وقول قبولها أو لم يقبلوها، فيملك الرّجعة.

واختلف قومنا فيها:

فقول: إن قبلوها؛ فواحدة بائنة. وإن لم يقبلوها؛ فواحدة، وهو أحق بها.

وذلك عن عليّ.

وقول: إن قبلوها؛ فواحدة يملك الرّجعة. فإن لم يقبلوها؛ فليس بشيء. وقول: إن قبلوها؛ فثلاث وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرّجعة.

وقول: إن قبلوها؛ فثلاث وإن ردّوها؛ فثلاث.

وقول قبلوها أو ردّوها؛ فواحدة.

(1) أي: يوجد في ألفاظ الكنايات قوله.

(2) ناقصة من أ.

١٢٬١٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.