الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [6]: الطلاق بالحكاية والرؤيا والهده
وقال: لا صريح إلّا في لفظة
واحدة، وهي
الطلاق دون الفراق والشراح.
551
قال مالك: الكنايات سبع، وزاد قوله: الحقي بأهلك.
قال الشافعي في الكنايات (1): أنت مفارقة، أو مسرحة أو مطلقة.
مسألة:
فإن قال: إنّي قد وهبتك لنفسك أو لأهلك، فقالت: قد قبلت، فقال أهلها: قد قبلنا؟ ففيه اختلاف:
ففي قول (2) محبوب: إذا عنى به: إنّي وهبتها لكم الليلة تبيت عندكم؛
فليس بطلاق.
وقول: إذا قال وهبتها لكم، فقبلوها؛ فهي تطليقة بائنة.
وقال أبو منصور: تطليقة يملك الرجعة.
وقول قبولها أو لم يقبلوها، فيملك الرّجعة.
واختلف قومنا فيها:
فقول: إن قبلوها؛ فواحدة بائنة. وإن لم يقبلوها؛ فواحدة، وهو أحق بها.
وذلك عن عليّ.
وقول: إن قبلوها؛ فواحدة يملك الرّجعة. فإن لم يقبلوها؛ فليس بشيء. وقول: إن قبلوها؛ فثلاث وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرّجعة.
وقول: إن قبلوها؛ فثلاث وإن ردّوها؛ فثلاث.
وقول قبلوها أو ردّوها؛ فواحدة.
(1) أي: يوجد في ألفاظ الكنايات قوله.
(2) ناقصة من أ.