المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥٨

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [7]: طلاق التي لم يدخل بها

557

مسألة:

ولو قال لنسائه الأربع كلما حلفت بطلاق واحدة منكن؛ فواحدة منكن طالق ثم قال: إحداكن طالق، ولم يكن دخل بواحدة منهن؟

فالقول الأوّل عقد يمين ويحنث باليمين الثانية، ويقع الطلاق بهن جميعًا

في قول أصحابنا؛ لأنه لم يعيّن على واحدة منهنّ.

قال أبو حنيفة يخص الآن بالتطليقة من شاء منهنّ، ويوقعها بمن أراد.

والله أعلم.

مسألة:

أجمع أهل العلم على أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول تطليقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلّا بنكاح جديد، ولا عدة عليها.

واختلفوا فيه إذا قال: أنت طالق أنت طالق، أنت طالق

فقول: تبين بالأولى، والاثنتان ليستا بشيء. وبه قال الشافعي وغيره. وقول: إذا تابع بين طلاقه؛ طلقت ثلاثًا، ولم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره. وبه قال مالك. وقال: إذا لم تكن له نيّة.

١٢٬١٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.