الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥٩558
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدتر و الى
والا والعراقها
باب [8]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسدالحى طلاق الصّبيّة الّتي هي غير بالغ والذمّيّة والأمة
بايروكا
مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
ومن طلق زوجته ـ وهي صبية غير بالغ - طلاق السُّنَّة؟ فلأصحابنا فيها ثلاثة أقاويل: قول: يقع بها الطلاق حين طلّقها، ثم تستعد (1) بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقول: لا يقع بها الطلاق إلّا إلى الهلال، فإذا أهل الشهر؛ وقعت تطليقة، ثم تستعد (2) بعد ذلك ثلاثة أشهر.
وقول: لا يقع بها الطلاق إلا بعد أن طلقها بثلاثين يوما، ثم يقع بها الطلاق، وتستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر.
فإن كانت قد أيست من المحيض؟ فالاختلاف في وقوع الطلاق بهما واحد. قال المصنف: هذه المسألة لعلّها ناقصة. والله أعلم. ويحسن هذا عندي إذا طلقها للسنة.
مسألة:
قال أبو عبد الله: إذا طلق اليهودي زوجته ثلاثا، ثم رجع إليها، وقال: إنّه
ليس في دينهم
الطلاق؟ فقد قال قال
من
(1) أي: تعتد. من العدّة التي تكون على المطلقة. (2) في أ «تستعتد» أو نحوه.
من الفقهاء في ذلك قولا.