الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٠المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [8] طلاق الصّبيّة الّتي هي غير بالغ والذمية والأمة
559
وقول: قد بانت منه بثلاث تطليقات، ويفرّق بينهما. وقد كان أبو عبد الله حكم بذلك بين اليهودي وزوجته بتوام، وكتب إلى الوالي بالفراق بينهما.
مسألة:
قال غيره: قد قيل هذا. وقيل: لا يقع الطلاق ولا الحرمة، إلّا أن يكون ذلك معهم في دينهم.
مسألة:
وطلاق الحرّة المسلمة أو اليهوديّة أو النّصرانية ثلاث تطليقات، وهو قول الأكثر، وإن كانت كافرة فهي حرّة. وبه يقول أبو محمد.
وقول أبي عبيدة: إنّ طلاق الدّمّيّة من اليهود والنصارى تطليقة واحدة، وعدتها حيضة واحدة، وبالشّهور شهرُ، ثُلُثُ طلاقِ المسلمة، كما أنّ ديتها ثلث دية المسلمة، ولا عمل على ذلك.
قال أبو الحواري بهذا نأخذه
مسألة:
وعن أبي حنيفة: إنّ طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، حرا كان زوجها أو عبدا. وطلاق الحرّة ثلاثٌ، حرًا كان زوجها أو عبدا، وعدتها ثلاث حيض.