المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦١

560

المصنف

المجلد العشرون

الطلاق بالنّساء والعدة بالنّساء (1)

قال الشافعي: يعتبر بالرّجال، دليلهم في ذلك ما رُوي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» (3).

وعن ابن عمر عنه أنه قال: «تطليق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» (3).

مسألة:

وطلاق الأمة من الحر والعبد تطليقتان. الدليل على ذلك أن عدتها حيضتان، لكلّ تطليقة حيضة، كما أنّ طلاق الحرّة ثلاث وعدتها بالحيض ثلاث.

مسألة:

مع

عتقك (4)، فقال سيدها: هي حرّة

ومن قال لزوجته وهي أمة: أنت طالق إلى سنة؟ فإنّها تطلق مع العتق إذا خرجت من الرّق.

فإن طلّق واحدة؛ فله ردّها، ولها الخيار منه فإن أحبّت ردّها؛ وكانت معه بتطليقتين؛ لأنّها حرّة. وإن كان طلقها اثنتين؛ خرجت باثنتين، وبقيت بواحدة. وهما يتوارثان إن مات أحدهما في العدة، إلا أن تختار نفسها قبل موته. فإن لم تختر نفسها ومات قبل أن يردّها فعليها يمين أن لو كان حيا لاختارته وأما

مميز.

(1) أي: الطلاق والعدّة إنما يقع على النساء. والجملة متصلة في المخطوط دون خط (2) أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطلاق، حديث: 2754. سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في سنة طلاق العبد، حديث: 1885. سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها ـ حديث: 2077. (3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) أي: عند عتقك.

١٢٬١٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.