المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٢

الجزء السادس والثلاثون - الطلاق بالنّساء والعدة بالنساء

المصنف

561

(1)

قبل التحرير؛ فلا يقع عليها طلاق، والزوج يطأ في ذلك. وإن مات لم يتوارثا؛

لأنها مملوكة.

(2) قال المصنف: إنّما بقيت معه بواحدة، وقد طلقت اثنتين؛ لأنها إنّما طلقت

بعد تحريرها.

ور مسألة.

وإن قال: أنت طالق يوم يعتقك سيّدك، فأعتقها، فاختارت نفسها؟ فإنّ الطلاق يقع عليها (3) مع العتق. فإن لم تعلم أنّها عتقت؛ فلها الخيار متى علمت بالعتق. فإذا علمت)، ولم تعلم أن لها الخيار؛ فلها الخيار ما لم يلامسها، فإذا لامسها فلا خيار لها.

مسألة:

ومن تزوّج مملوكة، ثم طلقها اثنتين ثم اشتراها؟ فليس له أن يطأها بالملك

حتى تنكح زوجا غيره.

قال أبو عبد الله فإن طلّقها واحدة؛ فله أن يطأها بالملك.

مسألة:

والحرّ إذا طلّق زوجته الأمة تطليقتين، ثم إنّ سيدها وطئها؟ فعن جابر بن زيد ومسلم أنهما كانا يكرهان أن يتزوّجها حتى تنكح زوجا غيره.

(1) الواو هنا تصح لأن تكون حالية وأن تكون ابتدائية.

(2) في أزيادة «مسألة».

(3) ناقصة

أ. من

(4) أي: بالطلاق، بأنّ زوجها طلقها.

(5) ناقصة من أ.

١٢٬١٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.