الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٣562
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
وال اولغاية ما
باب [9]
کتاب المصنف تيتلوه ان شاء السلاح
الطلاق بالتعريض
ساج كتاب المصنف وكان المانى العالمية
صالح بن مبارک
وإن قال لامرأته: إن سألك أحد أنّ لك زوجا؛ فقولي: إنّي مطلقة، طلقني زوجي. أو قال لرجل: أخبر النّاس أنّي قد طلقت امرأتي؟ فهذا طلاق.
مسألة:
وفي موضع فإن قال لها قولي لأهلك: إنّك قد طلقت؟
فإن كان قد طلقها من قبل، أو طلقها زوج غيره، وكان أراد ذلك؛ فلا طلاق عليه. وإن كان لم يطلقها هو ولا زوج غيره؛ فالطلاق يلزمه. وإن قال لها قولي لهم إنّي قد طلقتك؛ فالطلاق يلزمه. وإن قال: قولي لهم: إنّ زوجي قد طلقني؛ فلا يقع طلاق.
قال أبو الحواري: عن بعض الفقهاء): أنّ الطلاق له لازم.
وأحسب أنّ فيها قولا آخر أنّها كِذْبَة، ولا يلزمه الطلاق؛ إذا قال: إنّه لم يُرِد طلاقا. وبالأوّل نأخذ، نوى بذلك طلاقًا أو لم ينو، إذا كان مرسلًا أو غير مرسل،
فالطلاق واقع على امرأته.
وكذلك إن قال لعبده قل: إنّ سيّدي قد أعتقني؟ فلا عتق.
وإن قال: قل: إني قد أعتقتُك؟ وقع العتق.
(1) في أ «الحواري».