الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٤الجزء السادس والثلاثون - باب: [9]: الطلاق بالتعريض
المصنف
563
مسألة:
والذي قال لصبي: يا ابن المطلّقة، فجاء إلى أبيه، فأخبره. فقال له: كنت
تقول له: نعم إنها مطلقة؟
فلا يقع بهذا طلاق، إلا أن يريد به الطلاق.
وإن قال الزوج: نعم، إنّها مطلقة؟
فلعله
في بعض القول يقع الطلاق، إلّا أن تكون مطلقة من غيره، أو كان قد طلقها قبل ذلك، فقال: إنّه أراد ذلك.
وفي قوله: كنت تقول: نعم إنّها مطلقة، يخرج فيه الاختلاف، ما لم يُرِد به الطلاق.
وقول الزوج: نعم قد كان ذلك، لَمّا أخبره بقول القائل: يا ابن المطلقة؟ فله نيته، إن أراد به طلاقًا؛ فهو طلاق؛ على قول من يقول بذلك في النيات. وإن لم يُرد طلاقًا؛ لم يبن لي فيه طلاق.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق، وأشار بأصبعه إليها ثلاثًا، ولم تكن (1) له نية، وقال: أردت واحدة؟ فله نيته، وهي واحدة حتى يريد الثلاث.
مسألة:
فإن امتحط (2)، فسمع له صوت، وهو يريد بذلك الصوت طلاقًا؟
يكن طلاقًا.
(1) في أوم «يكن».
(2) أي: الزوج.
لم