المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٤

الجزء السادس والثلاثون - باب: [9]: الطلاق بالتعريض

المصنف

563

مسألة:

والذي قال لصبي: يا ابن المطلّقة، فجاء إلى أبيه، فأخبره. فقال له: كنت

تقول له: نعم إنها مطلقة؟

فلا يقع بهذا طلاق، إلا أن يريد به الطلاق.

وإن قال الزوج: نعم، إنّها مطلقة؟

فلعله

في بعض القول يقع الطلاق، إلّا أن تكون مطلقة من غيره، أو كان قد طلقها قبل ذلك، فقال: إنّه أراد ذلك.

وفي قوله: كنت تقول: نعم إنّها مطلقة، يخرج فيه الاختلاف، ما لم يُرِد به الطلاق.

وقول الزوج: نعم قد كان ذلك، لَمّا أخبره بقول القائل: يا ابن المطلقة؟ فله نيته، إن أراد به طلاقًا؛ فهو طلاق؛ على قول من يقول بذلك في النيات. وإن لم يُرد طلاقًا؛ لم يبن لي فيه طلاق.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق، وأشار بأصبعه إليها ثلاثًا، ولم تكن (1) له نية، وقال: أردت واحدة؟ فله نيته، وهي واحدة حتى يريد الثلاث.

مسألة:

فإن امتحط (2)، فسمع له صوت، وهو يريد بذلك الصوت طلاقًا؟

يكن طلاقًا.

(1) في أوم «يكن».

(2) أي: الزوج.

لم

١٢٬١٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.