الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٥564
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
بزوال اوله ران
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسية
باب [10]
اللُّبَس في الطلاق
پہلے اس مبارک ان مسيحي دين مبارک فارس
فإن قال لها وهي تعجن طلاقك فيه؟
فلا تطلق، إلا أن يكون أراد طلاقك في هذا (2)، إن عجنتيه؛ فأنت طالق، فإنّها تطلق بالنّيّة في ذلك. وله نيّته فيما قصد إليه. ألا ترى أنه لو قال: طلاقك يدك، وسكت، ولم تطلق نفسها؛ أنها لا تطلق.
في
فكذلك هذا، حتى يقول: أنت طالق في هذا العجين، فحينئذ تطلق. كما أنه
لو قال: أنت طالق في البيت؛ طلقت من حينها. وأما إذا قال: طلاقك في العجين وسكت؛ فهذا من اللبس الذي لم يصح المراد به.
هذا
وإذا لم يبيّن (3) معنى المراد؛ ضعف الحكم فيه؛ حتّى يبيّن ذلك بلفظ يُعرَفُ به من طريق الحكم.
مسألة:
فإن قال: طلاقك مثل هذه النّار. فطفئت النار؟ فالله أعلم بهذا. ولا أقول: إنّها تطلق إلّا أن يريد بذلك طلاقها؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].
(1) من الالتباس، وهو الاختلاط والاشتباه والإشكال.
(2) المعنى: أراد بقوله: «طلاقك
في
هذا».
(3) لعلها: يتبين. واللفظة في أ تحتمل الاثنين.