المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٥

564

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

بزوال اوله ران

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسية

باب [10]

اللُّبَس في الطلاق

پہلے اس مبارک ان مسيحي دين مبارک فارس

فإن قال لها وهي تعجن طلاقك فيه؟

فلا تطلق، إلا أن يكون أراد طلاقك في هذا (2)، إن عجنتيه؛ فأنت طالق، فإنّها تطلق بالنّيّة في ذلك. وله نيّته فيما قصد إليه. ألا ترى أنه لو قال: طلاقك يدك، وسكت، ولم تطلق نفسها؛ أنها لا تطلق.

في

فكذلك هذا، حتى يقول: أنت طالق في هذا العجين، فحينئذ تطلق. كما أنه

لو قال: أنت طالق في البيت؛ طلقت من حينها. وأما إذا قال: طلاقك في العجين وسكت؛ فهذا من اللبس الذي لم يصح المراد به.

هذا

وإذا لم يبيّن (3) معنى المراد؛ ضعف الحكم فيه؛ حتّى يبيّن ذلك بلفظ يُعرَفُ به من طريق الحكم.

مسألة:

فإن قال: طلاقك مثل هذه النّار. فطفئت النار؟ فالله أعلم بهذا. ولا أقول: إنّها تطلق إلّا أن يريد بذلك طلاقها؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].

(1) من الالتباس، وهو الاختلاط والاشتباه والإشكال.

(2) المعنى: أراد بقوله: «طلاقك

في

هذا».

(3) لعلها: يتبين. واللفظة في أ تحتمل الاثنين.

١٢٬١٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.