المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [10]: اللُّبْس

المصنف

في

الطلاق

مسألة:

فإن قال رجلان أحسدنا لصاحبه؛ امرأته طالق؟

فإن قال كلّ واحد منهما لصاحبه: إنّه لا يحسد صاحبه؛ فلا طلاق عليهما. وإن قال كل واحد منهما لصاحبه: إنّي أحسدك، ولا ندري (1) أينا أكثر؛ فقد دخل بينهما شبهة، ونخاف عليهما الطلاق.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا؛ إن لم أكن من أهل الجنة؟

قال:

الطلاق ساعة حلف يجب

وقول: هذا لبس، لا يُحكم فيه بطلاق.

مسألة:

فإن قال لامرأته أينا أكذب فهو طالق، وكان هو الكاذب؟ فلا طلاق

في

ذلك (2).

مسألة:

وإن قال: أنت طالق؛ إن لم تستري (3)؛ فهو لبس.

(1) في أ «يدرى» «ندرى» كلاهما.

(2) لأنّ الرجل لا يكون

مطلقا، بل يكون مطلقا،

فلا يقع عليه الطلاق، وإنّما يقع على المرأة.

(3) في م «تشتري».

١٢٬١٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.