الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٦الجزء السادس والثلاثون - باب [10]: اللُّبْس
المصنف
في
الطلاق
مسألة:
فإن قال رجلان أحسدنا لصاحبه؛ امرأته طالق؟
فإن قال كلّ واحد منهما لصاحبه: إنّه لا يحسد صاحبه؛ فلا طلاق عليهما. وإن قال كل واحد منهما لصاحبه: إنّي أحسدك، ولا ندري (1) أينا أكثر؛ فقد دخل بينهما شبهة، ونخاف عليهما الطلاق.
مسألة:
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا؛ إن لم أكن من أهل الجنة؟
قال:
الطلاق ساعة حلف يجب
وقول: هذا لبس، لا يُحكم فيه بطلاق.
مسألة:
فإن قال لامرأته أينا أكذب فهو طالق، وكان هو الكاذب؟ فلا طلاق
في
ذلك (2).
مسألة:
وإن قال: أنت طالق؛ إن لم تستري (3)؛ فهو لبس.
(1) في أ «يدرى» «ندرى» كلاهما.
(2) لأنّ الرجل لا يكون
مطلقا، بل يكون مطلقا،
فلا يقع عليه الطلاق، وإنّما يقع على المرأة.
(3) في م «تشتري».
١٢٬١٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.