المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٧

المصنف

المجلد العشرون

مسألة (1).

وإن قال: أنت طالق إن لم تحبيني أو تعظمي حقي، أو تستحين مني؛

فهو لبس.

مسألة:

فإن قال لها: إن سببتي (2) فلانة - زوجة له -؛ فأنت طالق. فقالت: اذهب

لها؟ فأخاف أن تكون قد سبتها.

مسألة:

وإن قال لها: إن كان مطلقك أحبّ إليك منّي؛ فأنت طالق. فقالت: أنتَ

أحبّ إليّ؟ فهذا لبس. وأخاف إن كانت تعلم أنّه أحبُّ إليها منه؛ فلا يسعها أن تقيم معه.

وإن قال لها ذلك، فقالت: لا أخبرك؟

فله أن يقيم معها؛ حتى يعلم أنه أحبّ إليها منه.

مسألة:

ومن قال لزوجته: أنت طالق إن شئت؟

فعن أبي الشعثاء أنه لُبس.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «سبيتي».

١٢٬١٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.