الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٧المصنف
المجلد العشرون
مسألة (1).
وإن قال: أنت طالق إن لم تحبيني أو تعظمي حقي، أو تستحين مني؛
فهو لبس.
مسألة:
فإن قال لها: إن سببتي (2) فلانة - زوجة له -؛ فأنت طالق. فقالت: اذهب
لها؟ فأخاف أن تكون قد سبتها.
مسألة:
وإن قال لها: إن كان مطلقك أحبّ إليك منّي؛ فأنت طالق. فقالت: أنتَ
أحبّ إليّ؟ فهذا لبس. وأخاف إن كانت تعلم أنّه أحبُّ إليها منه؛ فلا يسعها أن تقيم معه.
وإن قال لها ذلك، فقالت: لا أخبرك؟
فله أن يقيم معها؛ حتى يعلم أنه أحبّ إليها منه.
مسألة:
ومن قال لزوجته: أنت طالق إن شئت؟
فعن أبي الشعثاء أنه لُبس.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «سبيتي».
١٢٬١٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.