الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٨الجزء السادس والثلاثون - باب [10]:]: اللُّبْس في الطلاق
المصنف
567
مسألة:
وإن قال لامرأته: أنت طالق؛ إن لم تجهدي جهدك. فقالت له: قد بلغت
جهدي؟
فهذا لبس.
قال أبو محمد: وكان أبو عبيدة لا يجيب في مثل هذا. وكان إذا أتاه من يسأله عن مثل هذا اللبس؛ قال له: أنت أولى بأبسك.
مسألة:
وإن قال إن دخلت موضع كذا إلّا في مصالحي؛ فأنت طالق؟
فهذا لبس.
مسألة:
وإن قال لها: إن عدتِ تكبري على فصولك (1)؛ فأنت طالق؟
فقد قيل: إنّ هذا لبس وهو أولى بلبسه والفصول لا توقف عليه، إلّا أن تكون له نيّة؛ فهو ما نوى إن صدقته المرأة.
فإذا سأل السائل عن هذا؛ قيل له: إذا كبرت عليك فصولها؛ فقد طلقت.
فإذا قال: ما هذا الفصول؟
قيل له: ذلك إليك، فأنت أولى بلبسك.
(1) في أ «فضولك.
١٢٬١٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.