المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٦٨

الجزء السادس والثلاثون - باب [10]:]: اللُّبْس في الطلاق

المصنف

567

مسألة:

وإن قال لامرأته: أنت طالق؛ إن لم تجهدي جهدك. فقالت له: قد بلغت

جهدي؟

فهذا لبس.

قال أبو محمد: وكان أبو عبيدة لا يجيب في مثل هذا. وكان إذا أتاه من يسأله عن مثل هذا اللبس؛ قال له: أنت أولى بأبسك.

مسألة:

وإن قال إن دخلت موضع كذا إلّا في مصالحي؛ فأنت طالق؟

فهذا لبس.

مسألة:

وإن قال لها: إن عدتِ تكبري على فصولك (1)؛ فأنت طالق؟

فقد قيل: إنّ هذا لبس وهو أولى بلبسه والفصول لا توقف عليه، إلّا أن تكون له نيّة؛ فهو ما نوى إن صدقته المرأة.

فإذا سأل السائل عن هذا؛ قيل له: إذا كبرت عليك فصولها؛ فقد طلقت.

فإذا قال: ما هذا الفصول؟

قيل له: ذلك إليك، فأنت أولى بلبسك.

(1) في أ «فضولك.

١٢٬١٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.